العلامة الحلي
106
مختلف الشيعة
احتج ابن الجنيد بما رواه عروة الحناط ، عن الصادق - عليه السلام - في رجل أصاب جرادة فأكلها ، فقال : عليه دم ( 1 ) . واحتج المفيد بما رواه محمد بن مسلم في الصحيح ، عن الصادق - عليه السلام - قال : سألته عن محرم قتل جرادا ، قال : كف من طعام ، وإن كان كثيرا فعليه دم شاة ( 2 ) . والجواب عن الأول : بأن طريق حديثنا أصح . وحديث ابن الجنيد في طريقه صالح بن عقبة ، وهو كذاب غال لا يلتفت إليه ، وعروة لا يحضرني الآن حاله . وحديث المفيد لا بأس به ، لكن لا يدل على الواحدة . مسألة : قال الشيخ في النهاية : ومن قبل زنبورا أو زنابير خطأ لم يكن عليه شئ ، فإن قتله عمدا فليتصدق بشئ ( 3 ) . وفي المبسوط : يجوز للمحرم قتل الزنابير ( 4 ) . وقال المفيد : ومن قتل زنبورا تصدق بتمرة ، فإن قتل زنابير كثيرة تصدق بمد من طعام أو مد من تمر ( 5 ) ، وكذا قال السيد المرتضى ( 6 ) . وقال ابن الجنيد ( 7 ) : وفي الزنبور كف من تمر أو طعام . وقال ابن البراج : لو أصاب زنبورا متعمدا فعليه كف من طعام ( 8 ) ، وكذا
--> ( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 364 ح 1266 ، وسائل الشيعة : ب 37 من أبواب كفارات الصيد ح 5 ج 9 ص 232 . ( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 364 ح 1267 ، وسائل الشيعة : ب 37 من أبواب كفارات الصيد ح 3 ج 9 ص 232 . ( 3 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 493 . ( 4 ) المبسوط : ج 1 ص 339 . ( 5 ) المقنعة : ص 438 . ( 6 ) جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة ) : ص 72 . ( 7 ) لم نعثر على كتابه . ( 8 ) المهذب : ج 1 ص 226 .